عدد المساهمات : 1784 تاريخ التسجيل : 23/05/2012 العمر : 33 الموقع : البصرة
موضوع: مفسدات الصيام الجمعة يوليو 19, 2013 4:19 am
رمضان كريم كل عام وانتم بألف خير (معلومات رمضانيه)
الأكل والشرب وما كان بمعناهما، من مقوٍّ، أو مغذٍّ، إذا وصل إلى الجوف، من أي طريق كان، سواء الفم والأنف أو الوريد، أو غير ذلك. وكان عن قصد واختيار فإنه يفطر به الصائم لقوله تعالى( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ولقوله صلى الله عليه وسلم مخبراً عن ربه أنه قال في الصائم (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) فالصيام ترك هذه الأمور، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن تناول شيئاً منها أثناء النهار قاصداً مختاراً لم يكن صائماً.
الجماع فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.. إلى قوله: وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل . فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور، حتى طلوع الفجر، ثم يصام عنها إلى الليل. فإذا جامع في نهار رمضان، فسد صومه وصار مفطراً بذلك، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة باتفاق أهل العلم، لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم. والكفارة هي أ- عتق رقبة مؤمنة. ب- فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين. ج- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مـدّ من طعام وهو ربع صاع مما يجزئ في الفطر، لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: هلكت وأهلكت. فقال: (مالك ؟) قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل تجد رقبة تعتقها ؟) قال: لا قال (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟) قال: لا قال (فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟) قال: لا الحديث. وفي الحديث، أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من الفواحش المهلكات لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أقر الرجل على قوله: (هلكت) ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. إنزال المني في اليقظة اذا أنزل الصائم بمباشرة، أو تقبيل، أو بالاستمناء وهي ما تسمى بالعادة السرية أو جلد عميرة ونحو ذلك، فانه يفسد صومه به وعليه القضاء، لأنه غاية ما يراد من الجماع وقد فعله عن عمد واختيار
إخراج الدم من الجسد الحجامة ونحوها فإنه يفطر به الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم (أفطر الحاجم و المحجوم) قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث إنه أصح شيء في الباب فالحديث نص في الفطر بالحجامة، وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث كأحمد واسحق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين. قال شيخ الإسلام بن تيمية: الأحاديث الواردة فيه -يعني الفطر بالحجامة- كثيرة، قد بينها الأئمة الحُفاظ.
القـيء عمداً وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب عمداً فعليه القضاء ويفطر بذلك لحديث (من استقاء فعليه القضاء) ثم أعلم أن من معاني الصيام بالإضافة إلى ما تقدم الامتناع عن المحرمات كالغيبة والكذب وفحش القول وغيرها. (الطعام والشراب والجماع) على الكمال إلا بترك ما حرم الله تعالى في كل حال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخار يوليس من معنى الحديث الإذن لمن يقول الزور بالأكل والشرب وإنما معناه تحذير الصائم من قول الزور والعمل به وتخويفه من أن يحبط أجر صومه فلا يُثاب على صومه بسبب الكذب والفحش وسوء الخلق ونحوها، وإن كان صومه مجزئاً عند أكثر العلماء بحيث لا يؤمر بإعادة الصوم إن وقع في أثنائه شيء من المحرمات.